للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي الْقَوْل الثَّانِي أَنَّ تَصَرُّفَاتِ السَّكْرَانِ وَأَقَارِيرَهُ لاَ تَنْفُذُ، وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ السَّكْرَانَ مَفْقُودَ الإِْرَادَةِ أَشْبَهَ الْمُكْرَهَ، وَلأَِنَّ الْعَقْل شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ زَوَال الشَّرْطِ بِمَعْصِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (١) .

شُرُوطُ الْمَوْهُوبِ لَهُ:

١٣ - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِمِلْكِ مَا يُوهَبُ لَهُ.

فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَاقِلاً بَالِغًا فَإِنَّهُ يَقْبِضُ الْهِبَةَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْقَبْضِ فَإِنَّ الْهِبَةَ لَهُ صَحِيحَةٌ لَكِنْ يَقْبِضُ عَنْهُ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْقَبْضُ مِنْ وَلِيٍّ وَغَيْرِهِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَبْض ف ٢٥ - ٢١) .

عَطِيَّةُ الأَْبِ لأَِوْلاَدِهِ:

١٤ - يَتَّفِقُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الأَْبَ إِذَا أَعْطَى لأَِوْلاَدِهِ صَحَّتْ عَطَايَاهُ.


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٢٤، وفتح القدير ٣ / ٣٤٥، وحاشية الحموي ٢ / ١٥١، ١٥٢، وحاشية الدسوقي ٢ / ٣٦٥، ٣ / ٣٩٧، ومواهب الجليل ٤ / ٤٣، وروضة الطالبين ٨ / ٦٢، وأشباه السيوطي ٢١٦، والإنصاف ٨ / ٤٣٢، والقواعد لابن رجب ٢٢٩، ٢٣٠، والمغني ٧ / ١١٥.