للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِغَيْرِ طَهُورٍ. (١)

وَأَجْمَعَ أَهِل السِّيَرِ أَنَّ الْوُضُوءَ فُرِضَ بِمَكَّةَ مَعَ فَرْضِ الصَّلاَةِ بِتَعْلِيمِ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوُضُوءِ وَوُجُوبِهِ (٢) .

مُنْكِرُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ:

٨ ـ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ يَكْفُرُ، لإِِنْكَارِهِ النَّصَّ الْقَطْعِيَّ، وَهُوَ آيَةُ: ( {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ) (٣) وَلإِِنْكَارِهِ الإِْجْمَاعَ.

وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مُنْكِرَ وُجُوبِ الْوُضُوءِ إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ وُجُوبَ الْوُضُوءِ لِغَيْرِ الصَّلاَةِ لاَ يَكْفُرُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلَوْ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ، لِوُقُوعِ الْخِلاَفِ فِي تَفْسِيرِ آيَتِهِ (٤) وَهُوَ قَوْلُهُ


(١) حَدِيث: " لاَ تَقْبَل صَلاَة بِغَيْرٍ طَهُورٍ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٢٠٤ - ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَر
(٢) الْجَامِع لأَِحْكَامِ الْقُرْآنِ ٦ / ٨٠، وحاشيتا الشرواني وَالْعِبَادِيّ عَلَى تُحْفَة الْمُحْتَاج ١ / ١٨٦، ورد الْمُحْتَار ١ / ٦١، وشرح الْعِنَايَة عَلَى فَتْح الْقَدِير ١ / ٨، وشرح الْمَنْهَج مَعَ حَاشِيَة الْجُمَل ١ / ١٠٢
(٣) سُورَةُ الْمَائِدَةِ: ٦
(٤) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ ١ / ١٠١، والتاج وَالإِْكْلِيل بِهَامِش مَوَاهِب الْجَلِيل ١ / ٤٢٠، وشرح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٣ / ٣٨٦