للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْخَبَرَيْنِ الثِّقَتَيْنِ وَجَبَ الْعَمَل بِخَبَرِهِمَا. (١)

وَإِذَا أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِوُلُوغِهِ فِي هَذَا دُونَ ذَاكَ حِينَ بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَثَلاً، فَقَال الآْخَرُ: بَل وَلَغَ فِي ذَاكَ دُونَ ذَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِيهَا، فَقَطَعَ الصَّيْدَلاَنِيُّ وَالْبَغَوِيُّ بِأَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِيهِمَا وَيَسْتَعْمِل مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طَهَارَتُهُ، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ؛ لأَِنَّ الْمُخْبِرَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى نَجَاسَةِ أَحَدِهِمَا فَلاَ يَجُوزُ إِلْغَاءُ قَوْلِهِمَا.

وَقَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَجُمْهُورُ الْخُرَاسَانِيِّينَ بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تُبْنَى عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ فِي الْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا، أَصَحُّهَمَا تَسْقُطَانِ.

وَالثَّانِي يُسْتَعْمَلاَنِ. وَفِي الاِسْتِعْمَال ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهُمَا: بِالْقُرْعَةِ، وَالثَّانِي: بِالْقِسْمَةِ، وَالثَّالِثُ: يُوقَفُ حَتَّى يَصْطَلِحَ الْمُتَنَازِعَانِ. (٢)

وَقَال: إِنْ قُلْنَا يَسْقُطَانِ سَقَطَ خَبَرُ الثِّقَتَيْنِ وَبَقِيَ الْمَاءُ عَلَى أَصْل الطَّهَارَةِ فَيَتَوَضَّأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِمَا جَمِيعًا، قَالُوا: لأَِنَّ تَكَاذُبَهُمَا وَهَّنَ خَبَرَهُمَا، وَلاَ يُمْكِنُ الْعَمَل بِقَوْلِهِمَا لِلتَّعَارُضِ فَسَقَطَ، قَالُوا: وَإِنْ قُلْنَا تُسْتَعْمَلاَنِ لِمَ يَجِئْ قَوْل الْقِسْمَةِ بِلاَ خِلاَفٍ وَامْتِنَاعُهُ وَاضِحٌ،


(١) المجموع ١ ١٧٧ ـ ١٧٨.
(٢) المجموع ١ ١٧٧ ـ ١٧٨، ومغني المحتاج ١ ٢٨.