للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قُدُومِ فُلاَنٍ مِنْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ قَضَى وَكَفَّرَ لِفَوَاتِ الاِعْتِكَافِ فِي وَقْتِهِ، وَيَقْضِي بَقِيَّةَ الْيَوْمِ فَقَطْ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ يَلْزَمُ فِي الأَْدَاءِ.

وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَقْضِي يَوْمًا كَامِلاً بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ الصَّوْمِ فِي الاِعْتِكَافِ.

(ر: اعتكافٌ ف١٨ - ٢١) .

نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ:

٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الْخَمِيسِ مَثَلاً فَفَاتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَذْرٌ ف٤٥) .

قَضَاءُ الْيَوْمِ الْمَنْذُورِ اعْتِكَافُهُ لَيْلاً:

١٠ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ فَقَضَاهُ لَيْلاً أَجْزَأَهُ؛ لأَِنَّهُ قَضَاءٌ بِخِلاَفِ الْيَوْمِ الْمُطْلَقِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ عَلَى صِفَتِهِ الْمُلْتَزَمَةِ، وَلاَ كَذَلِكَ الْمُعَيَّنُ (١) .

وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ نِصْفِ يَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَتَحَقَّقُ الصَّوْمُ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الاِعْتِكَافِ عِنْدَهُمْ لأَِنَّهُ لاَ يُصَامُ نِصْفُ يَوْمٍ (٢) .


(١) حاشية الجمل ٢ / ٣٦٦ ـ ٣٦٧، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٢١.
(٢) الشرح الصغير ١ / ١٢٩.