للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١) عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهَا {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) وَقِرَاءَتُهُ مَعَ شُذُوذِهَا عِنْدَ الْقُرَّاءِ هِيَ كَالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ.

فَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الإِْعْسَارَ بِالْعِتْقِ أَوِ الإِْطْعَامِ أَوِ الْكِسْوَةِ يَنْتَقِل بِهِ الْمُعْسِرُ إِلَى الصِّيَامِ. (&# x٦٦٢ ;)

هـ - الإِْعْسَارُ بِقِيمَةِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْل:

٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ مُرِيدُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِثَمَنِ الْمِثْل وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ، وَالْكَثِيرُ مَا فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ، وَفِي مِقْدَارِ الْغَبْنِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، وَأَوْلَى مَا قِيل فِيهِ: إِنَّهُ مَا لاَ يَدْخُل تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ.

وَعَلَى هَذَا فَإِنْ أَعْسَرَ بِمَا لَزِمَهُ شِرَاءُ الْمَاءِ بِهِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا. (٣)

و أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي الْفِدْيَةِ:

١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا


(١) سورة المائدة / ٨٩.
(٢) الاختيار شرح المختار ٣ / ٤ - ٥ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٦، ونصب الراية ٣ / ٢٩٦، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢ / ١٣٠، ١٤١ - ١٤٢، والشرح الكبير ٢ / ١٣١ - ١٣٣، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٣ / ٥٧ - ٥٩، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ٢ / ١٦٤ - ١٦٦، ومنار السبيل في شرح الدليل ٢ / ٤٣٥، ٤٣٩.
(٣) الاختيار ١ / ١٢، والمهذب ١ / ٢٣، وقليوبي وعميرة ١ / ٨٠ - ٨١، والذخيرة للقرافي ص ٣٤٣ - ٣٤٤، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ١ / ٦٥ - ٦٦، والشرح الكبير ١ / ١٥٢، ١٥٣، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧، ١٤٦، وابن عابدين ٢ / ١١٩، وتحفة المحتاج ٣ / ٤٤٠، والمغني ١ / ٢٤٠، ٣ / ١٤١، ونيل المآرب ١ / ٢٣، والإنصاف ٣ / ٢٩١، وكشاف القناع ٢ / ٣١٠ ط الرياض.