للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غَافِلاً فَيَكْفِيهِ مَرَّةٌ فِي آخَرِ الْمَجْلِسِ (١)

الثَّالِثُ: نَدْبُ التَّكْرَارِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَابِدِينَ فِي تَحْصِيلِهِ لآِرَاءِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ.

وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ لاَ يَنْظُرُونَ إِلَى اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول بِالنَّدْبِ مُطْلَقًا، اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ أَمِ اخْتَلَفَ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُذْكَرُ فِي مَبْحَثِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ:

أَوَّلاً - مَا يَتِمُّ بِهِ التَّعَاقُدُ فِي الْجُمْلَةِ:

٩ - وَيُرَادُ بِهِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ: أَلاَّ يَشْتَغِل أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِعَمَلٍ غَيْرِ مَا عُقِدَ لَهُ الْمَجْلِسُ، أَوْ بِمَا هُوَ دَلِيل الإِْعْرَاضِ عَنِ الْعَقْدِ (٢) . وَهُوَ شَرْطٌ لِلاِنْعِقَادِ عِنْدَهُمْ (٣) . وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُعْتَبَرُ شَرْطًا فِي الصِّيغَةِ عِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ (٤) .

وَهُوَ يَدْخُل فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٥) .


(١) ابن عابدين ١ / ٣٤٦، والفتوحات الربانية ٣ / ٣٢٧، وشرح ميارة الصغير ١ / ١٥ ط مصطفى الحلبي، وجلاء الأفهام ص ٢٦٤ - ٢٦٧
(٢) البحر الرائق ٥ / ٢٩٣، وفتح القدير ٥ / ٧٨، وابن عابدين ٤ / ٢١
(٣) البحر الرائق ٥ / ٢٧٩
(٤) الحطاب ٤ / ٢٤٠ ط ليبيا، والشرواني على التحفة ٤ / ٢٢٣، ٢٢٤، والمغني مع الشرح الكبير ٤ / ٤ ط المنار، والفروع ٢ / ٤٤٢ ط المنار.
(٥) الشرواني على التحفة ٧ / ٤٨١