للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَوَقْتُهُ مَا بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول.

وَمَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ لاَ يَضُرُّ الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول عِنْدَ غَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ مَا لَمْ يُشْعِرْ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الإِْيجَابِ؛ لأَِنَّ الْقَابِل يَحْتَاجُ إِلَى التَّأَمُّل، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَوْرِ لاَ يُمْكِنُهُ التَّأَمُّل (١) .

وَيَضُرُّ الْفَصْل الطَّوِيل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .

خِيَارُ الْقَبُول مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

١٠ - يَثْبُتُ خِيَارُ الْقَبُول لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَا دَامَا جَالِسَيْنِ وَلَمْ يَتِمَّ الْقَبُول، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقُّ الرُّجُوعِ مَا لَمْ يَقْبَل الآْخَرُ (٣) .

وَلاَ يُخَالِفُهُمُ الْحَنَابِلَةُ فِي ذَلِكَ؛ لأَِنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ عِنْدَهُمْ يَكُونُ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ وَاحِدًا، فَخِيَارُ الْقَبُول مُنْدَرِجٌ تَحْتَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ (٤) .

وَلاَ خِيَارَ لِلْقَبُول عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبُول مَا دَامَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ، وَلاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَوْ قَبْل الاِرْتِبَاطِ بَيْنَهُمَا إِلاَّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الإِْيجَابُ أَوِ الْقَبُول بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ ثُمَّ يَدَّعِي الْقَابِل أَوِ الْمُوجِبُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ الْبَيْعَ فَيَحْلِفُ وَيُصَدَّقُ (٥) .


(١) البحر الرائق ٥ / ٢٨٤، والحطاب ٤ / ٢٤٠، ٢٤١، والمغني مع الشرح ٤ / ٤
(٢) شرح الروض ٢ / ٥، والشرواني على التحفة ٤ / ٢٢٣
(٣) البحر الرائق ٥ / ٢٨٤
(٤) مطالب أولي النهى ٣ / ٨٥
(٥) البجيرمي على الخطيب ٣ / ٢٦، ٢٧ ط الحلبي، والخرشي ٥ / ٧ ط دار صادر