للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاِقْتِدَاءُ فِي الصَّلاَةِ

٧ - الاِقْتِدَاءُ فِي الصَّلاَةِ هُوَ: رَبْطُ صَلاَةِ الْمُؤْتَمِّ بِصَلاَةِ الإِْمَامِ كَمَا سَبَقَ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ إِمَامٌ وَمُقْتَدٍ، وَلَوْ وَاحِدًا. وَأَقَل مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ - فِي غَيْرِ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ - اثْنَانِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الإِْمَامِ وَاحِدٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ (١) وَلِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ صَلَّى بِابْنِ عَبَّاسٍ وَحْدَهُ. (٢)

وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا يَعْقِل، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الاِثْنَيْنِ مُطْلَقًا جَمَاعَةً.

وَأَمَّا الْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ الَّذِي لاَ يَعْقِل فَلاَ عِبْرَةَ بِهِمَا، لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْل الصَّلاَةِ. (٣)

هَذَا، وَهُنَاكَ شُرُوطٌ لاَ بُدَّ مِنْ تَوَفُّرِهَا فِي الاِقْتِدَاءِ وَالْمُقْتَدَى بِهِ (الإِْمَامِ) ، وَحَالاَتٌ تَخُصُّ الْمُقْتَدِيَ أَيْ (الْمَأْمُومَ) نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:

شُرُوطُ الْمُقْتَدَى بِهِ (الإِْمَامِ) :

٨ - يُشْتَرَطُ فِي الإِْمَامِ فِي الْجُمْلَةِ: الإِْسْلاَمُ وَالْعَقْل اتِّفَاقًا، وَالْبُلُوغُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَذَلِكَ الذُّكُورَةُ إِذَا كَانَ الْمُقْتَدُونَ ذُكُورًا، وَالسَّلاَمَةُ مِنَ الأَْعْذَارِ - كَرُعَافٍ وَسَلَسِ الْبَوْل - إِذَا اقْتَدَى بِهِ أَصِحَّاءُ، وَالسَّلاَمَةُ مِنْ عَاهَاتِ اللِّسَانِ - كَفَأْفَأَةٍ وَتَمْتَمَةٍ - إِذَا اقْتَدَى بِهِ السَّلِيمُ مِنْهُمَا، وَكَذَا السَّلاَمَةُ مِنْ فَقْدِ شَرْطٍ


(١) حديث: " الاثنان فما فوقهما جماعة. . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٣١٢ - ط الحلبي) وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: الربيع وولده ضعيفان.
(٢) حديث: " صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس وحده. . . ". أخرجه البخاري (٢ / ١٩٠ - الفتح - ط السلفية) .
(٣) البدائع ١ / ١٥٦، والقليوبي ١ / ٢٢٠، وكشاف القناع ١ / ٤٥٣، وجواهر الإكليل ١ / ٧٦.