للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّوْعُ الثَّانِي: إِقْطَاعُ التَّمْلِيكِ:

١١ - هُوَ تَمْلِيكٌ مِنَ الإِْمَامِ مُجَرَّدٌ عَنْ شَائِبَةِ الْعِوَضِيَّةِ بِإِحْيَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ. (١)

أَقْسَامُهُ وَحُكْمُ تِلْكَ الأَْقْسَامِ:

١٢ - يَنْقَسِمُ إِقْطَاعُ التَّمْلِيكِ فِي الأَْرْضِ الْمُقْطَعَةِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:

مَوَاتٍ، وَعَامِرٍ، وَمَعَادِنَ.

إِقْطَاعُ الْمَوَاتِ:

إِقْطَاعُ الْمَوَاتِ ضَرْبَانِ:

١٣ - الضَّرْبُ الأَْوَّل: مَا لَمْ يَزَل مَوَاتًا مِنْ قَدِيمِ الدَّهْرِ، فَلَمْ تَجْرِ فِيهِ عِمَارَةٌ وَلاَ يَثْبُتُ عَلَيْهِ مِلْكٌ، فَهَذَا يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يُقْطِعَهُ مَنْ يُحْيِيهِ وَمَنْ يُعَمِّرُهُ، وَقَدْ أَقْطَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَكْضَ فَرَسِهِ مِنْ مَوَاتِ النَّقِيعِ، فَأَجْرَاهُ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ رَغْبَةً فِي الزِّيَادَةِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ مُنْتَهَى سَوْطِهِ. (٢)

وَيَمْتَنِعُ بِهِ إِقْدَامُ غَيْرِ الْمُقْطَعِ عَلَى إِحْيَائِهِ، لأَِنَّهُ مَلَكَ رَقَبَتَهُ بِالإِْقْطَاعِ نَفْسِهِ، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ إِقْطَاعَ الْمَوَاتِ مُطْلَقًا لاَ يُفِيدُ تَمْلِيكًا، لَكِنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ أَحْيَاهُ مَلَكَهُ بِالإِْحْيَاءِ لاَ بِالإِْقْطَاعِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الإِْقْطَاعُ مُطْلَقًا، أَوْ مَشْكُوكًا فِيهِ، فَإِنَّهُ يُحْمَل عَلَى إِقْطَاعِ الإِْرْفَاقِ، لأَِنَّهُ الْمُحَقَّقُ. (٣)


(١) الدسوقي ٤ / ٦٨، والخراج ص ٦٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٩٠.
(٢) حديث: " أعطوه منتهى سوطه ". سبق تخريجه (ف / ٦) .
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٩٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢١٢، وابن عابدين ٣ / ٢٦٥، والخراج ص ٦٥ ط السلفية القاهرة، وحاشية الدسوقي ٤ / ٦٨، والمغني ٥ / ٥٧٩، وحاشية قليوبي ٣ / ٧٩، وشرح العناية ٩ / ٤، ومنتهى الإيرادات ١ / ٥٤٤، ٥٤٥، والرهوني ٧ / ١٠٥، والهندية ٥ / ٣٨٦، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٢٨ ط البابي الحلبي.