للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِفِعْل بِلاَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِجَمَاعَةٍ صَغِيرَةٍ، أَوْ لِمَوْلُودٍ. وَلِلاِلْتِفَاتِ كَيْفِيَّاتٌ ثَلاَثٌ يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي (الأَْذَانِ) . (١)

وَيُسَنُّ الاِلْتِفَاتُ كَذَلِكَ عِنْدَ تَسْلِيمِ الْمُصَلِّي، يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالاً، (٢) رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْسَرِ (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (التَّسْلِيمِ) .

٤ - أَمَّا الاِلْتِفَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، فَمِنْهُ: الاِلْتِفَاتُ فِي الصَّلاَةِ، وَهُوَ إِمَّا بِالْوَجْهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَعِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ يُكْرَهُ الاِلْتِفَاتُ بِالْوَجْهِ فِي الصَّلاَةِ (٤) ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال لِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِي الْفَرِيضَةِ (٥) .


(١) البحر الرائق ١ / ٢٧٢، والدسوقي ١ / ١٩٦. والحطاب ١ / ٤٤١، والمجموع ٣ / ١٠٦، والمغني ١ / ٤٢٦
(٢) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق ١ / ١٢٥ ط دار المعرفة، والدسوقي ١ / ٢٤٩، والروضة ١ / ٢٦٨ ط المكتب الإسلامي، والمغني ١ / ٥٥٦.
(٣) حديث أبي مسعود: " كان يسلم عن يمينه. . " أخرجه النسائي (٣ / ٦٣ - ط المكتبة التجارية) وصححه العقيلي كما في التخليص لابن حجر (٣ / ٢٧٠ - ط دار المحاسن) .
(٤) فتح القدير ١ / ٣٥٧ ط دار إحياء التراث، وشرح الروض ١ / ١٨٣، والزرقاني على خليل ١ / ٢١٩ ط دار الفكر، وكشاف القناع ١ / ٣٦٩، والمغني ٢ / ٩.
(٥) فتح القدير ١ / ٣٥٧ حديث: " إياك والالتفات في الصلاة. . . . " أخرجه الترمذي (٢ / ٤٨٤ ط الحلبي) وإسناده ضعيف كما في نيل الأوطار (٢ / ٣٧١ - ط الحلبي) .