للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٦) الإِْمَامَةُ فِي الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ.

(٧) تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ (إِمَارَةُ الْحَجِّ) .

(٨) قَسْمُ الْغَنَائِمِ. (١)

وَحَاجَةُ الأُْمَّةِ قَدْ تَسْتَدْعِي إِضَافَةَ مَهَامَّ أُخْرَى بِحَسَبِ مَا يَجِدُّ مِنْ أَحْوَالٍ، كَرِعَايَةِ شُئُونِ التَّعْلِيمِ وَالصِّحَّةِ وَنَحْوِهَا.

شُرُوطُ إِمَارَةِ الاِسْتِكْفَاءِ:

٦ - يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَلَّى إِمَارَةَ الاِسْتِكْفَاءِ مَا يُشْتَرَطُ لِوِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

فَمِنْهَا شُرُوطٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَهِيَ: الإِْسْلاَمُ، وَالتَّكْلِيفُ (الْعَقْل وَالْبُلُوغُ) ، وَالذُّكُورَةُ. وَمِنْهَا شُرُوطٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَهِيَ: الْعَدَالَةُ وَالاِجْتِهَادُ وَالْكِفَايَةُ.

وَلاَ يُشْتَرَطُ (النَّسَبُ) اتِّفَاقًا فِي الإِْمَارَةِ. (٢)

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِمَامَةٌ كُبْرَى) .

صِيغَةُ عَقْدِ إِمَارَةِ الاِسْتِكْفَاءِ:

٧ - لاَ بُدَّ لِتَقْلِيدِ الإِْمَارَةِ مِنْ صِيغَةٍ كَسَائِرِ الْعُقُودِ، فَيَتَحَدَّدُ نَوْعُهَا بِالصِّيغَةِ، فَتَعُمُّ الإِْمَارَةُ بِعُمُومِ الصِّيغَةِ، أَوْ تَخُصُّ بِخُصُوصِهَا،

كَأَنْ يَقُول فِي الإِْمَارَةِ الَّتِي تَعُمُّ التَّصَرُّفَاتِ مَثَلاً: قَلَّدْتُكَ نَاحِيَةَ كَذَا أَوْ إِقْلِيمَ كَذَا إِمَارَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَنَظَرًا عَلَى جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، إِلَخْ. (٣)


(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٧
(٢) المراجع السابقة
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥، ٢٦