للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تَجُوزُ وِلاَيَةُ الأُْمِّ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ (١) .

إِقَامَةُ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ عَلَى الأُْمِّ:

١٠ - لاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى الأُْمِّ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَال وَلَدِهَا (٢) . وَلاَ تُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ أَيْضًا إِذَا قَذَفَتْ وَلَدَهَا، وَخِلاَفُ الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُحَدُّ (٣) ، وَكَذَا لاَ يُعَزَّرُ الْوَالِدَانِ لِحُقُوقِ الأَْوْلاَدِ (٤) .

الْقِصَاصُ:

١١ - لاَ يُقْتَصُّ لِلْقَتِيل مِنْ قِبَل أُصُولِهِ، وَمِنْهُمُ الأُْمُّ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (٥)


(١) ابن عابدين ٢ / ٣١٢ ط أولى، والاختيار ٣ / ٩٠ ط دار المعرفة، والمقنع ٢ / ١٤١ ط السلفية، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٦٣
(٢) القليوبي على المنهاج ٣ / ١٨٩، واللباب ٣ / ٩٣، والشرح الصغير للدردير ٤ / ٤٦٩، وكشف المخدرات ص ٤٧٣ ط السلفية
(٣) الدسوقي ٤ / ٣٢٧، والشرح الصغير للدردير ٤ / ٤٦٧، ومغني المحتاج ٤ / ١٥٦
(٤) مغني المحتاج ٤ / ١٩١
(٥) حديث: " لا يقاد الوالد بولده. . . . . "، أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وله طريق أخرى عند أحمد، وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح منها وقال ابن حجر: صحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات، ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه (تحفة الأحوذي ٤ / ٦٥٦ نشر المكتبة السلفية، وسنن ابن ماجه ٢ / ١٨٨ ط عيسى الحلبي، والسنن الكبرى للبيهقي ٨ / ٣٨، ٣٩ ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد، والتلخيص الحبير ٤ / ١٦، ١٧ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة)