للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالثَّانِي: لاَ يَحْرُمْنَ. لِمَا رُوِيَ أَنَّ الأَْشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ نَكَحَ الْمُسْتَعِيذَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَامَ عُمَرُ بِرَجْمِهِ وَرَجْمِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: كَيْفَ تَرْجُمُنِي وَلَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ حِجَابٌ، وَلَمْ أُسَمَّ لِلْمُؤْمِنِينَ أُمًّا؟ فَكَفَّ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ (١) .

وَفِي وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَاسْتِمْرَارِ حَقِّهِنَّ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى خِلاَفٌ (٢)

عُلُوُّ مَنْزِلَتِهِنَّ:

٩ - إِذَا عَقَدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَدَخَل بِهَا صَارَتْ أُمًّا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَرَجَّحَهُ الْقُرْطُبِيُّ بِدَلاَلَةِ صَدْرِ الآْيَةِ {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٣) .

وَعِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ: تُصْبِحُ أُمًّا لِلْمُؤْمِنِينَ دُونَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مُسْتَدِلًّا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ: يَا أُمَّهُ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: لَسْتُ لَكِ بِأُمٍّ، إِنَّمَا أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ (٤) .

دُخُولُهُنَّ فِي آل بَيْتِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١٠ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي دُخُول أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي


(١) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٣٧، والبحر المحيط لابن حيان ٧ / ٢١٢، والدر المنثور ٥ / ٢١٤، والخرشي ٣ / ١٦٣، ومواهب الجليل ٣ / ٣٩٨، والخصائص الكبرى ٣ / ١٤٤ وما بعدها
(٢) مواهب الجليل ٣ / ٣٩٨، والقرطبي ١٤ / ١٨٩، ٢٢٩، ومواهب الجليل ٣ / ٣٩٩، وحاشية قليوبي ٣ / ١٩٨، والخصائص ٣ / ٣١٧ وما بعدها
(٣) سورة الأحزاب / ٦
(٤) تفسير القرطبي ١٤ / ١٢٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٣ / ١٤٩٦