للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَحْرُومٌ أَوْ مَلْعُونٌ (١) ، وَيَقُول: لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُل مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ (٢) . وَيَقُول: نِعْمَ الْمَال الصَّالِحُ لِلرَّجُل الصَّالِحِ (٣) .

وَلِتَحْصِيل هَذَا الْغَرَضِ (وَهُوَ الإِْنْمَاءُ) أَبَاحَتِ الشَّرِيعَةُ أَنْوَاعًا مِنَ الْعُقُودِ كَالشَّرِكَاتِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ دَفَعُوا مَال الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً، كَذَلِكَ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ فَأَقَرَّهُمْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ (٤) .

حِكْمَةُ الْمَشْرُوعِيَّةِ:

١٢ - شُرِعَ لِلإِْنْسَانِ تَنْمِيَةُ مَالِهِ حِفَاظًا عَلَى الْمَال


(١) حديث: " الجالب مرزوق والمحتكر محروم، (أو ملعون) ". أخرجه ابن ماجه في التجارات من سننه (٢ / ٧٢٨ / ٢١٥٣) وقال في الزوائد: في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣ / ١٣ ط المكتبة الأثرية) .
(٢) حديث: " لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة " أخرجه مسلم في المساقاة (٣ / ١١٨٨ / ١٥٥٢) ط الحلبي وأخرجه البغوي في شرح السنة (١٠ / ٩١ / ٢٤٩٥) ط المكتب الإسلامي.
(٣) المغني ٣ / ٥٦٠، والاختيار ٤ / ١٦٠، ١٧٢، والمهذب ١ / ٣٦٢ وحديث: " نعم المال الصالح للرجل الصالح. . . . " أخرجه أحمد في المسند (٤ / ١٩٧، ٢٠٢) عن عمرو بن العاص. ط المكتب الإسلامي.
(٤) البدائع ٦ / ٥٨، ٧٩، والمغني ٥ / ٢٦، والمهذب ١ / ٣٩١، ومنح الجليل ٣ / ٢٨٠ ط النجاح ليبيا، والاختيار ٣ / ١١، ١٩، ومنتهى الإرادات ٢ / ٣١٩.