للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (١) وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً، إِذَا كَانَتْ كِتَابِيَّةً كَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِل لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} إِلَى قَوْله تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ (٣) .

وَاجِبَاتُ أَهْل الذِّمَّةِ الْمَالِيَّةِ

٣٥ - عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ وَاجِبَاتٌ وَتَكَالِيفُ مَالِيَّةٌ يَلْتَزِمُونَ بِهَا قِبَل الدَّوْلَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ مُقَابِل مَا يَتَمَتَّعُونَ بِهِ مِنَ الْحِمَايَةِ وَالْحُقُوقِ، وَهَذِهِ الْوَاجِبَاتُ عِبَارَةٌ عَنَ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَالْعُشُورِ، وَفِيمَا يَلِي نُجْمِل أَحْكَامَهَا:

أ - الْجِزْيَةُ: وَهِيَ الْمَال الَّذِي تُعْقَدُ عَلَيْهِ الذِّمَّةُ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ لأَِمْنِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ، تَحْتَ حُكْمِ الإِْسْلاَمِ وَصَوْنِهِ (٤) . وَتُؤْخَذُ كُل سَنَةٍ مِنَ الْعَاقِل الْبَالِغِ الذَّكَرِ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْمَجَانِينِ اتِّفَاقًا، كَمَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا: السَّلاَمَةُ مِنَ الزَّمَانَةِ وَالْعَمَى وَالْكِبَرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَفِي مِقْدَارِهَا وَوَقْتِ وُجُوبِهَا وَمَا تَسْقُطُ بِهِ الْجِزْيَةُ وَغَيْرِهَا مِنَ الأَْحْكَامِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جِزْيَةٌ) .


(١) سورة البقرة / ٢٢١.
(٢) سورة المائدة / ٥.
(٣) الجصاص ٢ / ٣٢٤، والبدائع ٢ / ٢٥٣، والخرشي ٣ / ٢٢٦، ٨ / ٦٩، والمهذب ٢ / ٤٥، ٤٦، ٢٥٥، والإقناع ٢ / ٧١، ٧٢، والمغني ٦ / ٥٨٩، ٧ / ٨٠٠، وابن عابدين ٢ / ٣٩٤، والزيلعي ٢ / ١٧٣
(٤) ابن عابدين ٣ / ٢٦٦، والنهاية لابن الأثير ١ / ١٦٢، ومنح الجليل ١ / ٧٥٦، وقليوبي ٤ / ٢٢٨، والمغني ٨ / ٤٩٥.