للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ} (١) وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ.

وَهَذَا خِلاَفًا لِلْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَآخَرِينَ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِي غَيْرِ الْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ، مِنَ اللُّزُومِ قَبْل الْقَبْضِ، وَإِنَّمَا الْقَبْضُ شَرْطُ تَمَامٍ - كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ - لاَ شَرْطُ صِحَّةٍ، وَالاِنْعِقَادُ وَاللُّزُومُ بِالْقَوْل. وَلِذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْل قَبْضِهَا لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهَا، خِلاَفًا لِمَا مُلِكَ بِالْمُعَاوَضَةِ وَلَمْ يُقْبَضْ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ، كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ.

(٧) بَيْعُ الْغَنِيمَةِ قَبْل الْقَسْمِ:

٢٥ - مِمَّا يَتَّصِل بِبَيْعِ مَا لَمْ يُمْلَكْ، مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْمُجَاهِدِ نَصِيبَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ، قَبْل أَنْ يَقْسِمَهُ لَهُ الإِْمَامُ (٢) .

وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِهَا فِي خُصُوصِهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: {نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَْنْعَامِ. . وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ} (٣) الْحَدِيثَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا


(١) حديث: " النهي عن شراء الصدقات حتى تقبض. . . " سبق تخريجه (ف ٢٧) .
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٢٣، والجمل على شرح المنهج ٣ / ٥٩٨، والإنصاف ٧ / ١١٩ - ٢٢٠. وانظر القوانين الفقهية ١٧٠، ١٧١، ٢٤٢، والشرح الكبير للدردير ٤ / ١٠١، والدسوقي ٣ / ١٥١، ١٥٢.
(٣) حديث أبي سعيد " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام " سبق تخريجه (ف ٢٧) .