للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. وَلَمْ يَأْخُذْ بِحَدِيثِ النَّهْيِ السَّابِقِ لأَِنَّهُ دَائِرٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَزَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ مِمَّنْ لاَ يُقْبَل حَدِيثُهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ (١)

وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ، فَقَدْ وَرَدَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً (٢) وَهَذِهِ زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا (٣) .

وَلاِسْتِكْمَال مَبْحَثِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَمَا يَتَّصِل بِهِ مِنَ التَّفَاصِيل وَالأَْحْكَامِ. يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (رِبا) .

بَيْعٌ وَسَلَفٌ:

٦٥ - وَرَدَ فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِل سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (٤) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا


(١) فتح القدير ٦ / ١٦٨، ١٦٩، وانظر الهداية وشروحها في الموضع نفسه، وتبيين الحقائق ٤ / ٩٢، ٩٣ وبدائع الصنائع ٥ / ١٨٨
(٢) حديث: " نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة " أخرجه أبو داود (٦٥٨ ط عزت عبيد دعاس) وأعله الدارقطني والزيلعي بجهالة أحد رواته. (نصب الراية ٤ / ٤٣ ط المجلس العلمي)
(٣) فتح القدير ٦ / ١٦٩
(٤) حديث " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع " أخرجه الترمذي (٣ / ٥٣٥ ط الحلبي) وقال: حسن صحيح