للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- أَحَدُ الْوَكِيلِينَ أَوِ الْوَصِيِّينَ أَوِ النَّاظِرِينَ إِذَا بَاعَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِ (إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ) .

- بَيْعُ الْمَعْتُوهِ مَوْقُوفٌ. (١)

حُكْمُ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ:

٥ - حُكْمُ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ هُوَ أَنَّهُ يَقْبَل الإِْجَازَةَ عِنْدَ تَوَافُرِ الشُّرُوطِ الآْتِيَةِ:

أ - وُجُودُ الْبَائِعِ حَيًّا، لأَِنَّهُ يَلْزَمُهُ حُقُوقُ الْعَقْدِ بِالإِْجَازَةِ، وَلاَ تَلْزَمُ إِلاَّ حَيًّا.

ب - وُجُودُ الْمُشْتَرِي حَيًّا لِيَلْزَمَهُ الثَّمَنُ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ لاَ يَلْزَمُهُ، مَا لَمْ يَكُنْ لَزِمَهُ حَال أَهْلِيَّتِهِ.

ج - وُجُودُ الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَنْتَقِل فِيهِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِل بَعْدَ الإِْجَازَةِ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَنْتَقِل بَعْدَ الْهَلاَكِ.

وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَبِيعِ قَائِمًا، أَنْ لاَ يَكُونَ مُتَغَيِّرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ شَيْئًا آخَرَ، فَإِنَّهُ لَوْ بَاعَ ثَوْبَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، فَصَبَغَهُ الْمُشْتَرِي، فَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ


(١) البحر الرائق ٦ / ٧٥، ٧٦، وانظر: حاشية ابن عابدين ٤ / ١٣٩ ط بولاق، وحاشية الطحطاوي على الدر ٣ / ٦٣، وحاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين ٢ / ٥٦٥، ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام ٢ / ١٧٦، ١٧٧ ط مطبعة أحمد كامل ١٣٣٠ هـ، والفتاوى الخانية بهامش الهندية ٢ / ١٧٢ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٣ / ١١، ١٢ ط الحلبي، والخرشي ٥ / ١٧، ١٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٥، ٢٨٦ ط دار الكتب العلمية.