للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَكُونُ مَعَ الشَّوَائِبِ، أَمَّا الْحِل، فَهُوَ الإِْجْزَاءُ الْخَالِصُ مِنْ كُل شَائِبَةٍ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ قَدْ تُجَامِعُ الإِْجْزَاءَ، وَلَكِنَّهَا لاَ تُجَامِعُ الْحِل فِي بَعْضِ الإِْطْلاَقَاتِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - يَكُونُ التَّصَرُّفُ مُجْزِئًا إِذَا اسْتَجْمَعَ شَرَائِطَهُ وَأَرْكَانَهُ وَوَاجِبَاتِهِ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَيُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ الإِْتْيَانُ بِفَرَائِضِهِ دُونَ سُنَنِهِ وَمُسْتَحَبَّاتِهِ.

وَيُجْزِئُ فِي الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ التَّطَهُّرُ بِأَحَدِ الْمِيَاهِ السَّبْعَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي جَرَى التَّطَهُّرُ بِهِ مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ. كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

وَنَحْوُ ذَلِكَ كَثِيرٌ تَجِدُهُ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (١) .


(١) الهداية ١ / ٧٧ ط البابي الحلبي ومغني المحتاج ١ / ١٥٤ و٣٧١، وجواهر الإكليل ١ / ٥٥ ط مطبعة عباس، والمغني ٢ / ١٤٨ و٥٨٧، وابن عابدين ٢ / ٢٢ ط بولاق الأولى.