للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلاَ تَرْجِعُ الْمَنْفَعَةُ إِلَيْهِ. (١) هَذَا وَلَمْ نَقِفْ عَلَى قَوْلٍ لِلْفُقَهَاءِ بِوُجُوبِ التَّأْدِيبِ عَلَى الزَّوْجِ، بَل يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ أَنَّ التَّرْكَ أَوْلَى.

جَاءَ فِي الأُْمِّ لِلإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ: فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ إِذْنِهِ فِي ضَرْبِهِنَّ، وَقَوْلُهُ: لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ (٢) يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْهُ عَلَى اخْتِيَارِ النَّهْيِ، وَأَذِنَ فِيهِ بِأَنْ أَبَاحَ لَهُمُ الضَّرْبَ فِي الْحَقِّ، وَاخْتَارَ لَهُمْ أَلاَّ يَضْرِبُوا؛ لِقَوْلِهِ: لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ (٣) .، وَلَيْسَ لِغَيْرِ هَؤُلاَءِ وِلاَيَةُ التَّأْدِيبِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (٤)

غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: يُقِيمُ التَّأْدِيبَ - إِذَا كَانَ حَقًّا لِلَّهِ - كُل مُسْلِمٍ فِي حَال مُبَاشَرَةِ الْمَعْصِيَةِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، وَالشَّارِعُ وَلَّى كُل مُسْلِمٍ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. . . (٥)

أَمَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ فَلَيْسَ بِنَهْيٍ؛ لأَِنَّ


(١) مغني المحتاج ٤ / ١٩٣، وحاشية ابن عابدين ٣ / ١٨٩.
(٢) حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٦٠٨) ط عزت عبيد الدعاس. وابن ماجه (١ / ٦٣٨) ط عيسى البابي الحلبي. والحاكم (٢ / ١٨٨) ط دار الكتاب العربي. وقال: حديث صحيح الإسناد.
(٣) الأم للشافعي ٥ / ١٩٤.
(٤) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٤، ومغني المحتاج ٤ / ١٩٩.
(٥) حديث: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. . . " أخرجه مسلم في صحيحه (١ / ٦٩) ط عيسى البابي الحلبي.