للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَهُنَّ وَضْعَ الْخِمَارِ، وَكَشْفَ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ، وَنَهَاهُنَّ مَعَ ذَلِكَ عَنِ التَّبَرُّجِ.

تَبَرُّجُ الرَّجُل:

تَبَرُّجُ الرَّجُل إِمَّا بِإِظْهَارِ عَوْرَتِهِ أَوْ تَزَيُّنِهِ، وَالتَّزَيُّنُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلشَّرِيعَةِ، أَوْ مُخَالِفًا لَهَا.

أ - التَّبَرُّجُ بِإِظْهَارِ الْعَوْرَةِ:

٥ - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل كَشْفُ عَوْرَتِهِ أَمَامَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ، أَوْ لِحَاجَةِ التَّدَاوِي وَالْخِتَانِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْدِيدِ الْعَوْرَةِ. يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٌ) .

وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُل إِلَى مَا يَنْظُرُ الرَّجُل إِلَيْهِ مِنَ الرَّجُل إِذَا أَمِنَتِ الشَّهْوَةَ؛ لاِسْتِوَاءِ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى التَّحْرِيمِ.

كَمَا يُكْرَهُ نَظَرُ الرَّجُل إِلَى فَرْجِهِ عَبَثًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. (١)

ب - التَّبَرُّجُ بِإِظْهَارِ الزِّينَةِ:

٦ - إِظْهَارُ الزِّينَةِ مِنَ الرَّجُل قَدْ يَكُونُ مُوَافِقًا -


(١) تكملة فتح القدير ٨ / ٤٦٣ - ٤٦٥، وابن عابدين ١ / ٣٧٥ - ٣٧٩، والشرح الصغير ١ / ٢٨٥، والدسوقي ١ / ٢١١ - ٢١٧، ومغني المحتاج ١ / ١٨٥، وقليوبي ٣ / ٢١١، وروضة الطالبين ١ / ٢٨٣، والمغني ١ / ٥٥٨، وكشاف القناع ١ / ٣٠٦، والآداب الشرعية ٣ / ٣٣٧.