للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِلاَّ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ، وَكَذَا تَثْلِيثُ النِّيَّةِ فِي قَوْلٍ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. (١)

وَذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّتَيْنِ. (٢)

وَالأَْصْل فِيمَا ذُكِرَ، مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً (٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَرَوَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا. (٤)

ثُمَّ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثِ الْمُسْتَوْعَبَةِ مَعَ اعْتِقَادِ سُنِّيَّةِ الثَّلاَثِ لاَ بَأْسَ بِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي رِوَايَةٍ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهَا تُكْرَهُ. (٥)

ب - التَّثْلِيثُ فِي الْغُسْل:

٣ - يُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِي الْغُسْل عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ كَالْوُضُوءِ، فَيَغْسِل رَأْسَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ شِقَّهُ الأَْيْمَنَ


(١) الجمل ١ / ١٢٦، ١٢٧، والمجموع ١ / ٤٣١، ٤٣٢، والمغني ١ / ١٢٧.
(٢) المجموع ١ / ٤٣٢.
(٣) حديث: " توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٢٥٨ - ط السلفية) .
(٤) حديث عثمان: " أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٢٥٩ - ط السلفية) .
(٥) فتح القدير ١ / ٢٧، وابن عابدين ١ / ٨١، والحطاب ١ / ٢٥٩، ٢٦٢، وحاشية الدسوقي ١ / ١٠١، ١٠٢، والمجموع ١ / ٤٤٠، والجمل على شرح المنهج ١ / ١٢٧، والمغني ١ / ١٤٠، والمبدع في شرح المقنع ١ / ١١١.