للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ تَجْهِيزُ زَوْجِهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِلاَ خِلاَفٍ. (١)

وَفِي وُجُوبِ تَجْهِيزِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْمُتَوَفَّاةِ، خِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ مَعَ تَفْصِيل الْبَحْثِ فِي مُصْطَلَحِ: (جَنَائِزُ) .


(١) البدائع ١ / ٣٠٨، ٣٠٩، والشرح الكبير ١ / ٤١٣، ٤١٤، والمجموع ٥ / ١٨٨، ١٨٩، والمغني ٢ / ٥٢١.