للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سُمِّيَتْ رِجْسًا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَمَا يُلْحَقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ الْمُسْكِرَاتِ الْمَائِعَةِ.

بَل قَدْ حَكَى ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الإِْجْمَاعَ عَلَى طَهَارَةِ الْمُخَدِّرَاتِ.

عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْحَنَابِلَةِ رَجَّحَ الْحُكْمَ بِنَجَاسَةِ هَذِهِ الْمُخَدِّرَاتِ الْجَامِدَةِ. (١)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَوْضُوعِ النَّجَاسَاتِ.

عِلاَجُ مُدْمِنِي الْمُخَدِّرَاتِ:

١٢ - سُئِل ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ الشَّافِعِيُّ عَمَّنِ ابْتُلِيَ بِأَكْل الأَْفْيُونِ وَالْحَشِيشِ وَنَحْوِهِمَا، وَصَارَ إِنْ لَمْ يَأْكُل مِنْهُ هَلَكَ. فَأَجَابَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَهْلَكُ قَطْعًا (٢) حَل لَهُ، بَل وَجَبَ، لاِضْطِرَارِهِ إِلَى إِبْقَاءِ رُوحِهِ، كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّدَرُّجُ فِي تَقْلِيل الْكَمِّيَّةِ الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، حَتَّى يَزُول تَوَلُّعُ الْمَعِدَةِ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْعُرَ، قَال الرَّمْلِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: وَقَوَاعِدُنَا لاَ تُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ. (٣)


(١) ابن عابدين ١ / ٢٩٥ و ٥ / ٣٢٣، والدسوقي ٤ / ٣٥٢، ومغني المحتاج ١ / ٧٧ و ٤ / ١٨٧، والقليوبي ١ / ٦٩ و ٤ / ٢٠٣، وفتاوى ابن حجر ٤ / ٢٢٣ - ٢٣٤، ومطالب أولي النهى ٦ / ٢١٧، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص ١٠٨
(٢) يقوم مقام القطع غلبة الظن المستندة إلى الخبرة الطيبة
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٢٨، ولا يخفى أن هذا فيما لو ثبت بقول الأطباء الثقات أنه يهلك بالترك الكلي المفاجئ