للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَالِثًا: تَخْلِيل الْخَمْرِ:

١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِغَيْرِ عِلاَجٍ، بِأَنْ تَغَيَّرَتْ مِنَ الْمَرَارَةِ إِلَى الْحُمُوضَةِ وَزَالَتْ أَوْصَافُهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْخَل حَلاَلٌ طَاهِرٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الأُْدْمُ أَوِ الإِْدَامُ الْخَل (١) ، وَلأَِنَّ عِلَّةَ النَّجَاسَةِ وَالتَّحْرِيمِ الإِْسْكَارُ، وَقَدْ زَالَتْ، وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا (٢) .

وَكَذَلِكَ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَقْلِهَا مِنْ شَمْسٍ إِلَى ظِلٍّ وَعَكْسِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) وَبِهِ قَال الْحَنَابِلَةُ إِذَا كَانَ النَّقْل لِغَيْرِ قَصْدِ التَّخْلِيل. (٣)

١٤ - وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَخْلِيل الْخَمْرِ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهَا، كَالْخَل وَالْبَصَل وَالْمِلْحِ وَنَحْوِهِ. فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: إِنَّهُ لاَ يَحِل تَخْلِيل الْخَمْرِ بِالْعِلاَجِ، وَلاَ تَطْهُرُ بِذَلِكَ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سُئِل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، قَال: لاَ (٤) .


(١) حديث: " نعم الأدم أو الإدام الخل ". أخرجه مسلم (٤ / ١٦٢١ - ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها
(٢) ابن عابدين ١ / ٢٠٩، ٥ / ٢٩٠، وتبيين الحقائق للزيلعي ١ / ٤٨، والدسوقي ١ / ٥٢، والحطاب ١ / ٩٧، ٩٨، ونهاية المحتاج ١ / ٢٣٠، ٢٣١، وكشاف القناع ١ / ١٨٧، والمغني ١ / ٧٢
(٣) المراجع السابقة
(٤) حديث: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ . . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٥٧٣ - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس