للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَرْبَعٌ، وَلاَ تُسَنُّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، وَلاَ يَجُوزُ النَّقْصُ مِنْهَا (١) .

وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ، وَمُتَابَعَةِ الإِْمَامِ، وَأَحْكَامِ الْمَسْبُوقِ بِتَكْبِيرِ الصَّلاَةِ فِي الْجِنَازَةِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَلاَةُ الْجِنَازَةِ) .

ثَانِيًا

التَّكْبِيرُ خَارِجَ الصَّلاَةِ

التَّكْبِيرُ فِي الأَْذَانِ:

١١ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّل الأَْذَانِ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ (٢) .

وَقَال فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ: لِلاِعْتِنَاءِ بِشَأْنِ هَذَا الْمَقَامِ الأَْكْبَرِ، كَرَّرَ الدَّال عَلَيْهِ أَرْبَعًا، إِشْعَارًا بِعَظِيمِ رِفْعَتِهِ (٣) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّل الأَْذَانِ مَرَّتَانِ اعْتِبَارًا بِكَلِمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ، حَيْثُ يُؤْتَى بِهَا مَرَّتَيْنِ، وَلأَِنَّهُ عَمَل السَّلَفِ بِالْمَدِينَةِ (٤) .


(١) عمدة القاري ٨ / ١١٦، والمجموع ٥ / ٢٣١، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٨٥.
(٢) المغني لابن قدامة ١ / ٤٠٤، والإفصاح لابن هبيرة ١ / ٨٠، وبدائع الصنائع ١ / ١٤٧، ونهاية المحتاج ١ / ٣٩٠.
(٣) الفتوحات الربانية ٢ / ٨٣.
(٤) الشرح الصغير ١ / ٢٤٨، ٢٤٩، وبدائع الصنائع ١ / ١٤٧.