للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جَدِّهِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ يَعْقِل عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلاَ يَرِثُونَ مِنْهَا إِلاَّ مَا فَضَل عَنْ وِرْثِهَا (١) .

وَكَمَا خُفِّفَ عَنِ الْجَانِي بِتَحْمِيل الدِّيَةِ الْعَاقِلَةَ، خُفِّفَ عَنِ الْعَاقِلَةِ، فَجَعَل الشَّارِعُ دِيَةَ شَبَهِ الْعَمْدِ مُؤَجَّلَةً فِي ثَلاَثِ سِنِينَ - تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ - فِي آخِرِ كُل سَنَةٍ ثُلُثُهَا، إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ دِيَةً كَامِلَةً، كَدِيَةِ النَّفْسِ، عَلَى مَا وَرَدَ فِي قَوْل عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا.

وَخُفِّفَ أَيْضًا عَنِ الْعَاقِلَةِ: فَمَنْ مَاتَ مِنْهَا قَبْل الْحَوْل أَوِ افْتَقَرَ أَوْ جُنَّ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَةٌ) .

النَّوْعُ الثَّالِثُ: تَيْسِيرُ الْمُكَلَّفِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ:

أَوَّلاً: تَيْسِيرُ الْمُكَلَّفِ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْعِبَادَاتِ:

٥١ - أَرْشَد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَأْخُذَ الإِْنْسَانُ نَفْسَهُ فِي النَّوَافِل وَمَا فِيهِ تَخْيِيرٌ مِنَ الْفَرَائِضِ،


(١) بداية المجتهد ٢ / ٣٧٧، والمغني ٧ / ٢٦٧، ٧٧٦، وكشاف القناع ٦ / ٥٩ - ٦٣ وحديث " قضى أن يعقل. . . . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٦٩١ - ٦٩٤ ط عزت عبيد الدعاس) والنسائي (٨ / ٤٣ ط مكتب المطبوعات الإسلامية) وابن ماجه (٢ / ٨٤٤ ط عيسى الحلبي) وأحمد (١٢ / ٤٣ ط دار المعارف) وقال أحمد شاكر إسناده صحيح) .
(٢) المغني ٧ / ٢٦٧ - ٢٧١، وكشاف القناع ٦ / ٦٤.