للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَعَدَ مُتَرَبِّعًا، وَقَدْ يُفَارِقُ الْجُلُوسُ الْقُعُودَ، وَمِنْهُ: جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا، أَيْ: حَصَل وَتَمَكَّنَ، إِذْ لاَ يُسَمَّى هَذَا قُعُودًا.

وَيُقَال أَيْضًا: جَلَسَ مُتَّكِئًا، وَلاَ يُقَال: قَعَدَ مُتَّكِئًا بِمَعْنَى الاِعْتِمَادِ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ.

وَعَلَى هَذَا فَالْجُلُوسُ أَعَمُّ مِنَ الْقُعُودِ.

وَقِيل: الْجُلُوسُ هُوَ الاِنْتِقَال مِنْ سُفْلٍ إِلَى عُلْوٍ، وَالْقُعُودُ عَكْسُهُ، فَعَلَى الأَْوَّل يُقَال لِمَنْ هُوَ نَائِمٌ أَوْ سَاجِدٌ: اجْلِسْ ".

وَعَلَى الثَّانِي يُقَال لِمَنْ هُوَ قَائِمٌ " اقْعُدْ (١) ".

ب - الاِحْتِبَاءُ:

٣ - الاِحْتِبَاءُ فِي اللُّغَةِ، قُعُودُ الشَّخْصِ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، وَضَمُّ فَخِذَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ، وَاشْتِمَالُهُمَا مَعَ ظَهْرِهِ بِثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِالْيَدَيْنِ (٢) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى فَالاِحْتِبَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْجُلُوسِ (٣) .

ج - الاِفْتِرَاشُ:

٤ - لِلاِفْتِرَاشِ فِي اللُّغَةِ مَعْنَيَانِ:

الْمَعْنَى الأَْوَّل: الْبَسْطُ، كَمَا يُقَال: افْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ إِذَا بَسَطَهُمَا عَلَى الأَْرْضِ، كَالْفِرَاشِ لَهُ.


(١) المرجع السابق.
(٢) لسان العرب، وتاج العروس، والنهاية لابن الأثير مادة: (حبو) .
(٣) الموسوعة الفقهية. مصطلح (احتباء) .