للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُرَاعَاةٍ لِلطَّرَفِ الْآخَرِ أَوْ مَعَ مُرَاعَاتِهِ١ كَمَسْأَلَةِ٢ الْعَبْدِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ٣ وَمَنْ خَالَفَهُ وَأَشْبَاهِهَا.

فَصْلٌ:

هَذَا وَجْهُ النَّظَرِ فِي الضَّرْبِ الْأَوَّلِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ٤ الْأُصُولِيِّينَ، وَإِذَا تَأَمَّلْنَا الْمَعْنَى فِيهِ؛ وَجَدْنَاهُ رَاجِعًا٥ إِلَى الضَّرْبِ الثَّانِي، وَأَنَّ التَّرْجِيحَ رَاجِعٌ إِلَى وَجْهٍ مِنَ الْجَمْعِ٦، أَوْ إِبْطَالِ٧ أَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ، حَسْبَمَا يُذْكَرُ عَلَى أَثَرِ هَذَا بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَأَمَّا مَا يُمْكِنُ فيه الجمع، وهي:


١ عند مراعاة الطرفين كيف يكون من الضَّرْبِ الْأَوَّلِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجَمْعُ، مع أنه في هذه الحالة يكون أعمل الطرفين المتعارضين إعمالًا جزئيًا في كل منهما؛ فلم يلغ أحدهما، ولم يعمل الآخر إعمالًا كليًّا، فوضعه هذه المسألة للضرب الذي لا يمكن فيه الجمع إنما هو باعتبار الغالب، وسيأتي له كلام في المسألة الثالثة. "د".
٢ في "د": "مسألة".
٣ فعنده أن يملك ملكًا غير تام، وعند غيره لا يملك رأسًا، ولكل تفريعه. "د".
٤ أي: حيث اشتغلوا بترجيح أحد الدليلين بالمرجحات التي تقتضي اعتماد أحد الدليلين وإهمال الآخر، وهذا لا يكون إلا إذا كان مما لا يمكن فيه الجمع، ولكن قد سبق لنا ذكر شيء من أمثلة ما اعتبروا فيه الجمع بإعمال الدليلين. "د".
٥ ظاهره أن كل ما حكم عليه الأصوليون بعدم إمكان الجمع فيه يرجع إلى الضرب الثاني الذي فيه؛ إما الجمع، أو الأبطال لأحدهما؛ فلا تبقى معارضة مطلقًا، فإن كان هذا مراده حقيقة يريد به القضاء على باب التعادل والترجيح؛ فإنه لم يصل إليه، وذلك لأن الصور التي ذكرها في المسألة الثالثة على فرض أنها حاصرة للصور المعقولة في التعارض، فإن الأحكام لم تُستوفَ في الصورة الثانية؛ فما بين الجزئيتين الداخلتين تحت كلية واحدة لا ينحصر حكمه في الإبطال بالطرق التي أشار إليها أو الإعمال الذي ذكره، بل هناك شيء كثير، بل أكثر ما ذكر في باب التعادل، والترجيح ليس فيه إبطال أحد الدليلين بالنسخ وما معه، ولا إعمال الدليلين معًا؛ فبقي ما قالوه كما هو ولم يرجع الضرب الأول إلى الثاني. "د".
٦ كذا في "ط" وفي غيره "وإبطال"، وكتب "د": الصواب: "أو"؛ ليتفق مع المسألة الثالثة.
٧ هذا إنما يظهر فيما سيذكره في المسألة الثالثة في الصورة الثانية في الأمر الأول منها؛ فإنه هو الذي فيه إبطال الدليلين إبطالًا حقيقيًّا، أما ما رجحوا فيه دليلًا على آخر بالمرجحات المتعلقة بالمتن أو السند أو المعنى أو بخارج -مع اعترافهم بأنه لا يزال الدليل قابلًا لأن يكون صحيحًا غايته أنه وجد لمقابله ما يقتضي الظن بأرجحيته- فلا يكون فيه أبطال أحدهما إبطالًا حقيقيًّا، وتسمية ما ذكره من نسخ أحدهما وما معه جمعًا بين الدليلين بعيد من جهة المعنى، وقد اعترف بذلك حيث يقول: "لم يمكن فرض اجتماع دليلين فيتعارضا"، وعليه؛ فإدخال هذا النوع في التعارض ثم دعوى أنه مما أمكن فيه الجمع لا محصل له. "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>