للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْ١ لَا تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلَّا بَعْدَ طُولٍ؛ فَكَانَ الِارْتِجَاعُ بِذَلِكَ الْقَصْدِ إِذْ هُوَ مَانِعٌ مِنْ حَلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ.

وَفِي الْحَدِيثِ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا ٢ فَبَاعُوهَا"، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" ٣.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ٤: "لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بغير اسمها " ٥.


١ في "م": "أو".
٢ قال "ماء": "فجملوها؛ بالجيم، والميم المشددة؛ أي: أذابوها".
٣ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ٤/ ٤٢٤/ رقم ٢٢٣٦، وكتاب المغازي، باب منه، ٨/ ٢٠/ رقم ٤٢٩٦" مختصرا، وليس فيه اللفظ المذكور، "وكتاب التفسير، باب {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} ، ٨/ ٢٩٥/ رقم ٤٦٣٣"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ٣/ ١٢٠٧/ رقم ١٥٨١"، وأحمد في "المسند" "٣/ ٣٢٤، ٣٢٦"، وأبو داود في "السنن" "كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، ٣/ ٢٧٩/ رقم ٣٤٨٦"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب البيوع، باب بيع الخنزير، ٧/ ٣٠٩"، والترمذي في "الجامع" "أبواب البيوع، باب ما جاء في بيوع جلود الميتة والأصنام، ٣/ ٥٩١/ رقم ١٢٩٧"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه، ٢/ ٧٣٢/ رقم ٢١٦٧" مطولا من حديث جابر بن عبد الله، وفيه اللفظ المذكور.
٤ في "م": "عليه السلام".
٥ أخرجه ابن ماجه في "السنن" "كتاب الأشربة، باب الخمر يسمونها بغير اسمها، ٢/ ١١٢٣/ رقم ٣٣٨٥"، وابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" "رقم ٨" عن بلال بن يحيى العبسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة مرفوعا بلفظ: " ... باسم يسمونها إياه ".
وإسناده جيد، رجاله رجال الشيخين؛ غير بلال بن يحيى، قال ابن معين: "ليس به بأس"، ووثقه ابن حبان.
وتابعه شعبة، ولكنه أبهم الصحابي، وذلك لا يضر، وأسقط "ثابت بن السمط"، ولفظه لفظ المصنف.
أخرجه أحمد في "المسند" "٤/ ٢٣٧" بإسناد صحيح.
وللحديث شواهد من حديث أبي مالك الأشعري وسيأتي تخريجه "٣/ ١١٣"، وعائشة، وأبي أمامة الباهلي، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم, رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>