للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة: "الخلاف فِي عُمُومِ الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ"

الْفِعْلُ الْمُثْبَتُ إِذَا كَانَ لَهُ جِهَاتٌ فَلَيْسَ بِعَامٍّ فِي أَقْسَامِهِ؛ لأنه يقع على صفة وحدة فَإِنَّ عُرِّفَ تَعَيَّنَ وَإِلَّا كَانَ مُجْمَلًا يُتَوَقَّفُ فِيهِ، مِثْلَ قَوْلِ الرَّاوِي: "صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشفق"١ فلا يحمل على


١ أخرجه مسلم من حديث بريدة، كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس "٦١٣" والترمذي كتاب الصلاة باب "١١٥" منه "أي مواقيت الصلاة" "١٥٢" بنحوه وقال: حسن غريب صحيح، وابن ماجه، كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة "٦٦٧". والنسائي، كتاب المواقيت، باب أول وقت المغرب "٥١٨" ١/ ٢٥٨. والبيهقي في السنن، كتاب الصلاة. باب من قال للمغرب وقتان "١/ ٣٧٠". وابن حبان في صحيحه "١٤٩٢" وابن الجارود في المنتقي "١٥١".

<<  <  ج: ص:  >  >>