للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيِّ ذُو السَّنَامَيْنِ مَنْسُوبٌ إلَى بُخْتَ نَصَّرَ (أَوْ أَعْرَابٌ) جَمْعُ عَرَبِيٌّ (شَاةٌ) عَلَيْهِ اتَّفَقَتْ الْآثَارُ وَاشْتَهَرَتْ كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَمَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ عَفْوٌ) كَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ النُّصُبِ الْآتِيَةِ (وَفِيهَا) أَيْ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ (بِنْتُ مَخَاضٍ) هِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَتْ بِهِ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا تَكُونُ مَخَاضًا أَيْ حَامِلًا بِأُخْرَى عَادَةً.

(وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثُونَ بِنْتُ لَبُونٍ) وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّلَاثَةِ سُمِّيَتْ بِهِ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا تَلِدُ أُخْرَى وَتَكُونُ ذَاتَ لَبَنٍ غَالِبًا (وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ) هِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ سُمِّيَتْ بِهِ؛ لِأَنَّهَا حُقَّ لَهَا الْحَمْلُ وَالرُّكُوبُ وَالضِّرَابُ.

(وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ) هِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ سُمِّيَتْ بِهِ لِمَعْنًى فِي أَسْنَانِهِ يَعْرِفُهُ أَرْبَابُ الْإِبِلِ (وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ) الْفَرِيضَةُ (فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ بِالْحِقَّتَيْنِ وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَحِقَّتَانِ وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ) الْفَرِيضَةُ (فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ بِثَلَاثِ حِقَاقٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ أَرْبَعُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ) الْفَرِيضَةُ (أَبَدًا كَمَا فِي الْخَمْسِينَ الَّتِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ) حَتَّى تَجِبَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ قَيَّدَهُ بِذَلِكَ احْتِرَازًا عَنْ الِاسْتِئْنَافِ الْأَوَّلِ إذْ لَيْسَ فِيهِ إيجَابُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَا إيجَابُ أَرْبَعِ حِقَاقٍ لِعَدَمِ نِصَابِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا زَادَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ صَارَ كُلُّ النِّصَابِ مِائَةً وَخَمْسًا وَأَرْبَعِينَ فَهُوَ نِصَابُ بِنْتِ الْمَخَاضِ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ فَلَمَّا زَادَ عَلَيْهَا خَمْسٌ وَصَارَ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَجَبَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ

(وَنِصَابُ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ) جَمَعَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى قَالُوا إنَّ الْبَقَرَ يَتَنَاوَلُهُمَا (ثَلَاثُونَ) وَلَيْسَ فِيمَا دُونَهَا صَدَقَةٌ (وَفِيهَا تَبِيعٌ) وَهُوَ مَا تَمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (أَوْ تَبِيعَةٌ) هِيَ أُنْثَاهُ.

(وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ) وَهُوَ مَا تَمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ (أَوْ مُسِنَّةٌ) هِيَ أُنْثَاهُ وَمَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ عَفْوٌ (وَفِي الزَّائِدِ) عَلَى الْأَرْبَعِينَ لَا يَكُونُ عَفْوًا بَلْ (يُحْسَبُ إلَى سِتِّينَ) فَفِي الْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ رُبُعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِي الثِّنْتَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

قَوْلُهُ: أَوْ أَعْرَابٌ جَمْعُ عَرَبِيٍّ) أَقُولُ هَذَا لِلْبَهَائِمِ وَلِلْأَنَاسِيِّ عَرَبٌ فَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فِي الْجَمْعِ وَالْعَرَبُ هُمْ الَّذِينَ اسْتَوْطَنُوا الْمُدُنَ وَالْقُرَى الْعَرَبِيَّةَ وَالْأَعْرَابُ أَهْلُ الْبَدْوِ وَاخْتُلِفَ فِي نِسْبَتِهِمْ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمْ نَسَبُوا إلَى عَرَبَةَ بِفَتْحَتَيْنِ وَهِيَ مِنْ تِهَامَةَ؛ لِأَنَّ أَبَاهُمْ إسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نَشَأَ بِهَا كَذَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الْمُغْرِبِ (قَوْلُهُ: شَاةٌ) قَالَ الْخُجَنْدِيُّ لَا يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ إلَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْغَنَمِ فَصَاعِدًا وَهُوَ مَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ الْجَذَعُ وَهُوَ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَ يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَاشْتَهَرَتْ كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ذَكَرَ الْكَمَالُ تِلْكَ الْكُتُبَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ كَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ النُّصُبِ الْآتِيَةِ) يَعْنِي إلَّا فِيمَا بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقَرِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَفْوًا إلَى سِتِّينَ بَلْ يَجِبُ بِحِسَابِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ بِهِ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا تَكُونُ مَخَاضَةً. . . إلَخْ) كَذَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ ثُمَّ قَالَ وَيُسَمَّى وَجَعُ الْوِلَادَةِ مَخَاضًا أَيْضًا (قَوْلُهُ: جَذَعَةً) قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ لَا اشْتِقَاقَ لِاسْمِهَا انْتَهَى وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ سُمِّيَتْ بِهَا؛ لِأَنَّهَا أَطَاقَتْ الْجَذَعَ يُقَالُ جَذَعَ الدَّابَّةَ إذَا حَبَسَهَا عَلَى غَيْرِ عَلَفٍ اهـ.

وَقِيلَ: لِأَنَّهَا تَجْذَعُ أَسْنَانَ اللَّبَنِ أَيْ تُقْلِعُهَا كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ (قَوْلُهُ: يَعْرِفُهَا أَرْبَابُ الْإِبِلِ) أَنَّثَ الضَّمِيرَ فَرَجَعَ إلَى الْجَذَعَةِ وَفِي نُسَخٍ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ فَرَجَعَ إلَى الْمَعْنَى الَّذِي بِأَسْنَانِهَا أَيْ يَعْرِفُ الْمَعْنَى الَّذِي بِأَسْنَانِهَا أَرْبَابُ الْإِبِلِ (قَوْلُهُ: فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ بِالْحِقَّتَيْنِ) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ) أَيْ مَعَ ثَلَاثِ حِقَاقٍ وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ مَعَ ثَلَاثِ حِقَاقٍ

[نِصَابُ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ]

(قَوْلُهُ: وَنِصَابُ الْبَقَرِ) جِنْسٌ وَاحِدُهُ بَقَرَةٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى كَالتَّمْرِ وَالتَّمْرَةِ فَالتَّاءُ لِلْوَحْدَةِ لَا لِلتَّأْنِيثِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَسُمِّيَتْ بَقَرًا؛ لِأَنَّهَا تَبْقُرُ الْأَرْضَ بِحَوَافِرِهَا أَيْ تَشُقُّهَا وَالْبَقْرُ هُوَ الشَّقُّ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا وَاحِدٌ) أَيْ فِي الزَّكَاةِ لَا الْأَيْمَانِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: حَتَّى قَالُوا إنَّ الْبَقَرَ يَتَنَاوَلُهُمَا) فِيهِ إيهَامٌ أَنَّ الْجَامُوسَ غَيْرُ الْبَقَرِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْبَقَرِ فَأَكَلَ الْجَامُوسَ لَا يَحْنَثُ عَلَى مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّ أَوْهَامَ النَّاسِ لَا تَسْبِقُ إلَيْهِ فِي دِيَارِنَا لِقِلَّتِهِ اهـ.

وَقَالَ الْكَاكِيُّ حَتَّى لَوْ كَثُرَ فِي مَوْضِعٍ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ كَذَا فِي مَبْسُوطِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ اهـ.

وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ الْأَيْمَانِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْبَقَرِ فَأَكَلَ لَحْمَ الْجَامُوسِ يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْجَامُوسِ فَأَكَلَ لَحْمَ الْبَقَرِ لَا يَحْنَثُ وَهَذَا أَصَحُّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ فِي الْحَالَيْنِ لِلْعُرْفِ اهـ.

وَفِي الْجَوْهَرَةِ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي الْبَقَرَ لَا يَتَنَاوَلُ الْجَوَامِيسَ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي بَقَرًا يَتَنَاوَلُهَا فَيَحْنَثُ بِشِرَائِهَا؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ وَاللَّامَ لِلْمَعْهُودِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ) نَصَّ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الذَّكَرُ إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ قِيمَتَهُ قِيمَةَ الْأُنْثَى الْوَاجِبَةِ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْأَصْلِ) أَيْ فَهِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>