للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما بكر وهو الأجير والثاني ثيب وهي المرأة المتزوجة فحكم على الأول بالجلد مائة وتغريب عام وعلى المرأة "الثيب" بالرجم وقال النبي في هذا الحكم [والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله] وكتاب الله هنا القرآن ولا شك المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك فالذين تخاصموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية ناشدوه الله أن يقضي بينهم بكتاب الله! فهل بعد ذلك يقول الدكتور سعاد جلال رداً على من ذكره بأن رأيه الشاذ هذا مخالف للقرآن "تقول لهم إذا قالوا أنه مخالف للقرآن هذا هو الكذب الصراح فإن نصوص القرآن المتعلقة بحكم الزنا ليس فيها ذكر للرجم أصلاً بل القرآن هو حجتنا الكبرى عليكم" نص كلامه ونحن نقول له يا من تتهم الصادقين بالكذب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهم عندما حكم بذلك وحلف أن هذا حكم الله في القرآن؟ أم أنك تكذب رسول الله أيضاً الذي يقسم بأن هذا حكم الله في القرآن؟! أم أن هذا من عمى البصيرة علاوة على عمى البصر.

وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على أن القرآن قد أثبت الرجم ما رواه البخاري ومسلم أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس على المنبر فقال في خطبة طويلة: "إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ورجمنا بعده فاخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل منهم والله لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف".

<<  <   >  >>