للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: [لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه؟ فقال: لا. تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام] انتهى.

والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم [لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه] وهي امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام كما قال ابن عباس أي يبدو من مظهرها وسلوكها وقرائن أحوالها أنها تزني ولذلك قال الرسول أنه لو جاز له أن يرجم بغير بينة لرجم تلك المرأة والحال أنه لا يجوز الرجم إلا ببينة خاصة وهي الاعتراف أربع مرات أو شهادة أربعة رجال برؤيتهم للزنا وللفعلة نفسها، ولا يجوز إقامة الحد بوجود القرائن فقط. بل إن اتهام الرجل لزوجته وملاعنتها وشهادته وإيمانه أربع مرات عليها بالزنا. ثم ولادتها لولد مشابه للمتهم معها كل ذلك ليس دليلاً شرعياً على إقامة الحد. والشاهد في هذا الصدد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هدد بالرجم للزانية المحصنة.

وبتضافر هذه الأدلة وردود هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في دواوين السنة وخاصة في أصح الكتب بعد كتاب الله وهي البخاري ومسلم ونقل الكافة من المسلمين لها عن الكافة واشتهار ذلك في كل آفاق الدنيا هذه أدلة على الرجم حكم الله في القرآن والتوراة، وشريعته إلى يوم القيامة التي نفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذها الخلفاء من بعده، وأجمعت الأمة عليها جيلاً بعد جيل لم يخالف في ذلك إلا أفراد من المنافقين ممن لا يؤبه بقولهم ولا يلتفت إلى خلافهم. ومن هؤلاء المخالفين الخوارج المارقين وهذه ليست بأول بدعهم فقد نفوا سورة يوسف جميعها من القرآن زعماً منهم أنها تتكلم عن الحب والعشق وأن هذا لا يليق بكلام الله!! وأما النظام

<<  <   >  >>