للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفي تشريع قائم، ومعلوم أن شريعة الرجم شريعة قائمة ثابتة بما قدمنا فلا مجال لإحداث تشريع جديد أو زعم اجتهاد ينبع فيه من زعم لنفسه الاجتهاد رأياً شاذاً.

[هـ- الحد لا ينفى بالشبهات:]

ومن أكثر الشبهات تدليساً وغشاً في مقالات سعاد جلال قوله: "اننا استقرأنا الأدلة الشرعية الجزئية في أبواب الحدود وهي محصورة يمكن ضبطها فوجدناها جميعاً متضافرة على إسقاط الحد عن الجاني بالشبهة، وأنه إذا وجدت شبهة في طريق إقامة الحد اعتبرها الشارع من إقامة الحد على الجاني بل ان الشارع لتصيد الاحتمالات الدارنة للحد عن الجاني ويتحيل الحيل الواضحة لدفعه"!! (هكذا) .. ثم يستطرد قائلاً: "ومن ذلك على سبيل المثال قوله لماعز بن مالك لما اعترف له بين يديه بالزنا: [لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت] وفي رواية: [اشربت خمراً] قال: لا. وفي رواية عن ابن عباس قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ولم يستبح رجمه إلا بعد أن أقر على نفسه بالزنا أربع مرات هو يرده عن مجلسه في ثلاثة إقرارات حتى كانت المرة الرابعة وهو يقر. فأمر برجمه".

والتلبيس في هذا الاستدلال واضح إذ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز حتى شهد على نفسه أربع مرات وحتى أوصله هل يعرف الزنا أم لا وذلك أن هذا الحد لأنه عقوبة مغلظة وشدد الشارع الحكيم في إثبات الجريمة فجعلها بالإقرار المتكرر مع جواز

<<  <   >  >>