للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٣ - ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً،

فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ»

٣٤ - ثنا لَيْثٌ، ثنا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَقُولُ:

«إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُتَزَوِّجًا أَمَةً فَأَصَابَهَا عِتْقٌ وَهِيَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا، إِنْ شَاءَتْ كَاتَبَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ يَكُنْ»

٣٥ - ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:

«إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا»

٣٦ - ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ:

" دُلُوكُ الشَّمْسِ: غِيَابُهَا "

٣٧ - ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، نا نَافِعٌ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ:

«يُصَلِّي عَلَى الْبَعِيرِ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهِ»

٣٨ - ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ

يُصَلِّي وَهُوَ مَرِيضٌ جَالِسًا لَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ وَهُوَ جَالِسٌ»

<<  <   >  >>