للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ حَرْبٌ: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الْقُرْعَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، قُلْت: الْقَوْمُ يَشْتَرُونَ الشَّيْءَ، فَيَقْتَرِعُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بَخْتَانَ.

وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّهُمْ يَشْتَرُونَ الشَّيْءَ، ثُمَّ يُجَزِّئُونَهُ أَجْزَاءً، وَيَقْتَرِعُونَ عَلَى تِلْكَ الْأَنْصِبَاءِ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ نَصِيبٌ أَخَذَهُ.

[فَصَلِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَشَاحَّا فِي الْأَذَان]

١٣٨ - (فَصْلٌ)

قَالَ أَبُو دَاوُد: رَأَيْت رَجُلَيْنِ تَشَاحَّا فِي الْأَذَانِ عِنْدَ أَحْمَدَ، فَقَالَ: يَجْتَمِعُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَيَنْظُرُ مَنْ يَخْتَارُونَ، فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَقْتَرِعَانِ، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَذَّنَ، كَذَلِكَ فَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ. قُلْت: وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّقْدِيمَ بِالْقُرْعَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّقْدِيمِ بِتَعْيِينِ الْجِيرَانِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ تَقُولُونَ فِي الْإِمَامَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. قِيلَ: لَا، بَلْ يُقَدَّمُ فِيهَا مَنْ يَخْتَارُ الْجِيرَانُ، فَإِنَّ الْقُرْعَةَ تُصِيبُ مَنْ يَكْرَهُونَهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

قَالَ أَبُو طَالِبٍ: نَازَعَنِي ابْنُ عَمِّي فِي الْأَذَانِ فَتَحَاكَمْنَا إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَالَ: إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشَاحُّوا فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فَأَنَا أَذْهَبُ إلَى الْقُرْعَةِ، أَقْرِعَا. قُلْت: وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ تُقَسَّمَ نُوَبُ الْأَذَانِ بَيْنَهُمْ.

قَالَ الْخَلَّالُ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: وَجَدْت فِي كِتَابِي، عَنْ طَلْقِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ نَفَرًا ثَلَاثَةً اخْتَصَمُوا إلَيْهِ فِي الْأَذَانِ، فَقَضَى لِأَحَدِهِمْ بِالْفَجْرِ، وَقَضَى لِلثَّانِي بِالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَقَضَى لِلثَّالِثِ بِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ".

[فَصَلِّ فِي الرَّجُل يَتَزَوَّج امْرَأَة عَلَى عَبْد مِنْ عَبِيده]

١٣٩ - (فَصْلٌ)

قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، فَقَالَ: جَائِزٌ، فَقُلْت: لَهُ عَشَرَةُ أَعْبُدٍ؟ فَقَالَ: أُعْطِيهَا مَنْ أَحْسَنُهُمْ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُعْطِيهَا مَنْ أَوْسَطُهُمْ، فَقُلْت لَهُ: تَرَى أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ فَقُلْت: تَسْتَقِيمُ الْقُرْعَةُ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ يُقْرِعُ بَيْنَ الْعَبِيدِ.

<<  <   >  >>