للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَرَكَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ، حَيْثُ رَوَى بَعْضَهُمْ فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ.

وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَيْضًا: ابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: جَاءَنَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".

فَقَالَ أَبِي: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا هُوَ كِتَابُهُ.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الْعِلَلِ» .

وَقَالَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ، سَأَلْتُ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» .

فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا كَتَبَ إِلَيْهِ.

قُلْتَ: أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ أَدْخَلَهُ فِي «مُسْنَدِهِ» ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى الْمَجَازِ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ: كَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ عُكَيْمٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ فِي زَمَانِهِ.

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ صَحِيحٌ، أَدْرَكَ زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<<  <   >  >>