للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ يَقُولُ: لَمْ يَسْمَعِ الْحَجَّاجُ، مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، وَالْبَاقِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ.

لَكِنْ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرٍو، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ الدِّمَشْقِيُّ أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَيَلْمِسُهَا، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ فَقَالَتْ: لَرُبَّمَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يَمْضِي، فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ، فِي حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ، وَيُقَبِّلُ، وَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.

فَقَالا: الْحَجَّاجُ يُدِلِّسُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ، وَلا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

<<  <   >  >>