للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والجواب على ذلك أن هناك صوراً ثلاثاً لهذا الأمر:

الأولى: أن يحكم بغير ما أنزل معتقداً أن ما حكم به هو الأفضل، وهذا كفر بإجماع المسلمين ولا مخالف لذلك.

الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ما حكم به متساو مع حكم الله وأن هذا مثل هذا. وهذا أيضاً كفر بالإجماع لأنه يساوي الله بخلقه. كما قال تعالى: {ثم الذين كفروا بربهم يعدلون} (الأنعام: ١) .

الثالثة: أن يعتقد أن حكم الله هو الخير وهو الحق، وكل حكم يخالفه مرجوح باطل، ولكنه يحكم به بدافع من شهوة، أو رشوة، أو منصب أو غير ذلك. وهذا الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما. (كفر دون كفر) أي كفره لا يخرجه من ملة الإسلام ومن جماعة المسلمين.

وبهذا يكون الحاكم واضحاً في شأن الذين يجعلون شريعة الله على قدم المساواة مع شريعة أنفسهم أو من يتبعونهم من الكفار وفي شأن الذين يصفون

<<  <   >  >>