للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي ١.

وقال أحمد: ثواب القراءة يصل ٢ إلى الميت وينتفع به ٣.

*ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة ٤.

وقال أحمد: تُسن لغير النساء ٥ والله أعلم.

* * * * *


١ وكذا عند مالك، وأحمد في رواية عنه، وهو قول متأخري الحنفية، وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.
وانظر: الاختيار (٢/٥٩ – ٦٠) ، المدونة (٤/٤١٩) ، الروضة (٥/١٩٠) ، الإنصاف (٦/٤٥) .
٢ في الأصل: يصلي.
٣ الفروع (١/٣٠٧) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٦٢) .
٤ هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فللمالكية ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث: الإباحة للقواعد من النساء، والتحريم على الشواب إن خشيت الفتنة. بلغة السالك (١/٢٠٠) .
٥ عن أحمد – رحمه الله تعالى – ثلاث روايات في زيارة النساء:
الأولى: الكراهة، وهي المذهب، والثانية: الإباحة. والثالثة: التحريم.
وانظر: المغني (٢/٥٦٥، ٥٧٠) ، الإنصاف (٢/٥٦٢) .

<<  <   >  >>