للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

*وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا بلغ مائة وعشرين ففيها شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل /١ مائة شاة، والضأن والمعز في ذلك سواء ٢.

*فإن ملك عشرين من النعم٣ فولدت عشرين:

فالثلاثة:/٤ يستأنف للنتاج حولا ٥.

وقال مالك: تزكى بزكاة أصلها ٦.

*والخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا ٧.

*فإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها ٨، إلا في الخيل عند أبي حنيفة إذا كانت سائمة، وهي ذكور وإناث، فإن كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها ٩، وصاحب الجنس مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قوّمها


١ نهاية لـ (٢٤) من (س) .
٢ المبسوط (٢/١٨٢) ، ملتقى الأبحر (١/١٧٥) ، المدونة (١/٣١٣) ، سراج السالك (١/١٧٧) ، الأم (٣/١٠) ، الوجيز (١/٨٠) ، العدة (٩٧) ، هداية الراغب (٢٢٥) .
٣ كذا في النسختين، ولعل الصواب: الغنم.
٤ نهاية لـ (٥٨) من الأصل.
٥ تحفة الفقهاء (١/٢٨٨) ، المجموع (٥/٣٧٣) ، المغني (٢/٦٠٣) .
٦ المدونة (١/٣٢٣) .
وهو رواية عن أحمد. المغني الصفحة السابقة.
٧ تبيين الحقائق (١/٢٦٦) ، التفريع (١/٢٨٩) ، الأم (٢/٢٨) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٣) ، حلية العلماء (٣/١٢) .
٨ المصادر السابقة.
٩ اللباب (١/١٤٣) ، الاختيار (١/١٠٨) .

<<  <   >  >>