للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عمر ١ وابن عباس ٢ – رضي الله عنهم -: تجب الكفارة دون القضاء ٣.

*واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن صاما صح، وإن تضررا كره الصوم ٤.

وقال داود: لا يصح الصوم في السفر ٥.

وقال الأوزاعي: الفطر أفضل مطلقا ٦.

*ومن أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة ٧.

وقال أحمد: يجوز ٨.


١ عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، أحد أجلاء الصحابة، أسلم صغيرا، ثم هاجر مع أبيه إلى المدينة، وهو أحد فقهاء الصحابة، ورعا، متواضعا، كثير العبادة، مات بمكة سنة (٧٣هـ) .
ترجمته في: حلية الأولياء (١/٢٩٢) ، أسد الغابة (٣/٢٢٧) ، سير أعلام النبلاء (٣/٢٠٣) .
٢ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، كان مهيبا، كامل العقل، ذكي النفس، مات سنة (٦٨هـ) ن بالطائف.
ترجمته في: طبقات ابن سعد (٢/٣٦٥) ، أسد الغابة (٣/٢٩٠) ، تهذيب الأسماء (١/٢٧٤) .
٣ مصنف عبد الرزاق (٤/٢١٨) ، حلية العلماء (٣/١٤٧) ، المجموع (٦/٢٦٩) .
٤ مراتب الإجماع (٤٠) ، مجمع الأنهر (١/٢٤٨) ، أسهل المدارك (١/٤١٩) ، مغني المحتاج (١/٤٣٧) ، التنقيح المشبع (١٢٥) .
٥ قوله في: معالم السنن (٢/١٢٣) ، نيل الأوطار (٤/٢٢٤) .
٦ قوله في: حلية العلماء (٣/١٤٥) ، التمهيد (٢/١٧١) ، معالم السنن الصفحة السابقة، شرح صحيح مسلم للنووي (٨/٢٢٩) ، الجامع للقرطبي (٢/٢٨٠) ، المغني (٣/١٥٠) .
٧ مختصر الطحاوي (٥٣) ، المدونة (١/٢٠١) ، مغني المحتاج (١/٤٣٧) .
٨ هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، وعنه رواية أخرى: عدم الجواز.
المحرر (١/٢٢٩) ، المقنع (١/٣٦٢) ، الإنصاف (٣/٢٨٩) .

<<  <   >  >>