للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وللزوج منعها من حج التطوع في الابتداء ١، فإن أحرمت به كان له تحليلها عند الشافعي ٢، والله تعالى أعلم.

وهذا آخر ما أردناه، جعله الله من الأعمال المقبولة، المنتفع بها على الدوام، بجاه سيدنا محمد أشرف الأنام ٣، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام.

وكان الفراغ من تأليفه يوم الثلاثاء المبارك رابع عشر صفر سنة ١١٦٢ ألف ومائة واثنتين وستين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

كان الفراغ من تبييض هذه النسخة في يوم الأربعاء / ٤ المبارك في شهر الحجة ٢٤ من شهور سنة ١١٨١، واحد وثمانين بعد الألف مائة، نقلت من خط المؤلف وقوبلت عليه أيضا، والله أعلم.


١ الإجماع (٤٠) ، تحفة الفقهاء (١/٣٨٨) ، أسهل المدارك (١/٥١٠) ، المجموع (٨/٣٣٢) ، المقنع (١/٣٨٨) .
٢ وكذا عند الأئمة الثلاثة.
وانظر: المبسوط (٤/١٠٢، ١١٢) ، الشرح الصغير (١/٢٦٢) ، المهذب (١/٢٣٥) ، المغني (٣/٥٣١) .
٣ التوسل بجاه فلان، أو حق فلان من التوسل البدعي الذي لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين، وذلك كافٍ في بطلان مثل هذه التوسلات المحدثة، وأحدها ما تشير إليه عبارة المصنف هذه.
أما التوسل المشروع فهو منحصر في ثلاثة أنواع:
أولا: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته.
ثانيا: التوسل إليه بالأعمال الصالحة.
ثالثا: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح.
وانظر تفصيل ذلك في: كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك: مذكرة في العقيدة، تأليف: د. صالح السحيمي، ص (٣٢) وما بعدها.
والله تعالى أعلم.
٤ نهاية (٩١) من الأصل.

<<  <   >  >>