للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعريف الثغور وحكم المرابطة بها

٩- فالثغور هي: البلاد المتاخمة١ للعدو من المشركين وأهل الكتاب التي يخيف العدو أهلها ويخيف٢ أهلها العدو والمرابطة بها أفضل من المجاورة بالحرمين باتفاق المسلمين.

١٠- كيف والمرابطة بها فرض على المسلمين إما على الأعيان٣ وإما على الكفاية.

حكم المجاورة

١١- وأما المجاورة فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل العلماء متنازعون هل هي مستحبة أم مكروهة؟

١٢- فستحبها طائفتان٤ من العلماء من أصحاب مالك والشافعي٥، وكرهها آخرون كأبي حنيفة وغيره٦.

أدلة من قال بالكراهة


١ في الأصل: "المباحثة" وكتب فوقها كذا، وما أثبته هو الموافق للسياق.
٢ في الأصل: "ويحيقوا " وكتب بالهامش ولعله "يخيف" وهو ما أثبته لموافقته السياق وراجع: "مجموع الفتاوى" (٢٨/٤١٨) .
٣ تكررت جملة "إما على الأعيان" في الفقرة التي قبله بعد كلمة بالحرمين!!
٤ في الأصل: "طائفتين" وما أثبته من الهامش لموافقته للسياق.
٥ راجع: "شرح مختصر الخليل" (٣/١٧٠) و"المنتقى شرح الموطأ" (٣/١٦٢، ١٦٣) و"مغني المحتاج" (٢/٢٤٠) و"المجموع شرح المهذب" (٨/٢٦٢، ٢٦٣) .
٦ راجع "المبسوط" (٣/١١٥) و"شرح السير الكبير" (١/١٣) و"البحر الرائق" (٢/٣٢٣) و"رد المختار" (٢/٥٢٤) و"الفتاوى الهندية" (٥/٣٢٥) .

<<  <   >  >>