للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم؛ لأن قوله: فيك جاهلية. ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود.

وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية.

وفيه أن الرجل (١) مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية وبيهودية (٢) ونصرانية (٣) ولا يوجب ذلك كفره، ولا فسقه.

وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع (٤) بن جبير بن مطعم (٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، (٦) ومبتغ (٧) في الإسلام سنة


(١) يعني به المسلم مطلقا، رجلا كان أو امرأة لكنه قال: الرجل، على سبيل التغليب.
(٢) في المطبوعة: ويهودية.
(٣) في (ج د) : وبنصرانية.
(٤) في المطبوعة: عن جبير بن مطعم، أي: (عن) بدل (ابن) ، وهو خطأ من المطبوعة وما أثبته هو الصحيح.
(٥) هو: نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي، المدني، من الطبقة الثالثة، ثقة فاضل، مات سنة (٩٩ هـ) .
انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٢٩٥) ، ترجمة رقم (١٦) ن؛ والطبقات الكبرى لابن سعد (٥ / ٢٠٥- ٢٠٧) .
(٦) الإلحاد: الميل عن القصد، والعدول عن الحق. والمقصود هنا: انتهاك حرمة الحرم سواء بفعل المعاصي وارتكاب الكبائر، أو بإيذاء الناس أو قتلهم، أو انتهاك حرماتهم وأمنهم، أو بفعل ما خص الله الحرم بالنهي عنه فيه من تحريم قتل الصيد وعضد الشجر به ونحو ذلك.
(٧) في (ج د) : ومبتدع.

<<  <  ج: ص:  >  >>