للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سعد: " كان ثبتا " (١) .

ويدل على ما ذكرناه: ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر (٢) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مئنة (٣) من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة (٤) وإن من البيان لسحرا» (٥) .

فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل، وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة. فإن كان اللفظ (٦) عاما فظاهر، وإن كان المراد (٧) صلاة الجمعة (٨) فإذا أمر بإطالتها، مع كون الجَمْع فيها يكون (٩) عظيما، فيه من الضعفاء والكبار وذوي


(١) المصدر السابق، وقد راجعت ترجمة المذكور في الطبقات الكبرى لابن سعد (المطبوعة) ، فلم أجده (٥ / ٤٢٢) .
(٢) هو الصحابي الجليل: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي، حليف بني مخزوم، من السابقين الأولين للإسلام، وعذب في ذات الله هو وأبوه وأمه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم: " صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة "، هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله، وقتل في صفين سنة (٣٧ هـ) . انظر: الإصابة (٢ / ٥١٣) ، (ت ٥٧٠٤) .
(٣) مئنة: أي علامة. انظر: شرح النووي (٦ / ١٥٨) ؛ ومختار الصحاح، مادة (م أن) ، (ص ٦١٢) .
(٤) في (أب ط) : الخطب، وفي مسلم كما هو مثبت من (ج د) والمطبوعة.
(٥) صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث رقم (٨٦٩) ، (٢ / ٥٩٤) .
(٦) في (د) قال: فإن كان اللفظ وإن كان المراد، فإذا أمر بإطالتها. . إلخ، ففيه حذف وتغيير، وأظن ذلك خلط من الناسخ.
(٧) في المطبوعة: المراد به.
(٨) في (ب) : تكرار لقوله: وإن كان المراد صلاة الجمعة، ولعله سهو من الناسخ.
(٩) في (ب) : فيكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>