للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعهوده في ذلك، وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة.

ومن جملة الشروط (١) .

* ما يعود بإخفاء منكرات دينهم، وترك إظهارها (٢) كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس، والنيران والأعياد، ونحو ذلك.

* ومنها: ما يعود بإخفاء شعار دينهم (٣) كأصواتهم بكتابهم.

فاتفق عمر رضي الله عنه، والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم (٤) ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور (٥) على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها (٦) .

* ومنها: ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار (٧) الذي شرعه الله تعالى.

ومن المعلوم: أن تعظيم أعيادهم، ونحوها، بالموافقة، فيها (٨) نوع من إكرامهم (٩) فإنهم يفرحون بذلك، ويسرون به، كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل.


(١) أي: شروط الذمة، والتي أشار المؤلف إلى الأول منها (ص ٣٦٥) .
(٢) هذا هو الصنف الثاني من شروط الذمة.
(٣) وهذا هو الصنف الثالث.
(٤) في المطبوعة: بعده.
(٥) في (ط) : في الأمر.
(٦) في (ب) والمطبوعة: وأظهروها هم.
(٧) هذا هو الصنف الرابع والأخير من أصناف شروط أهل الذمة.
(٨) في المطبوعة: هو نوع.
(٩) في (ط) : من كرامتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>