للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعونا لهم (١) على مصلحة (٢) كفرهم (٣) ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحما، ولا إداما (٤) ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلمه اختلف فيه.

فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع (٥) على كراهيته، بل هو عندي أشد، فهذا كله كلام ابن حبيب.

وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم (٦) ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك: أنه لا يحل ذلك.

وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب: فقال إسحاق بن إبراهيم (٧) سئل أبو عبد الله -رحمه الله- عن نصارى، وقفوا ضيعة للبيعة: أيستأجرها الرجل (٨) المسلم منهم؟ فقال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم (٩) على ما هم فيه، وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا (١٠) قال: لا تبن


(١) في (أط) والمطبوعة: له.
(٢) مصلحة: سقطت من المطبوعة.
(٣) في (أط) والمطبوعة: كفره.
(٤) في (ب) : أدما، وفي (ج د) : دما.
(٥) في (ب) أجمع.
(٦) في (أ) : متابعتهم.
(٧) هو: النيسابوري، مرت ترجمته. انظر فهرس الأعلام.
(٨) الرجل: ساقطة من (أ) .
(٩) في (أ) : لا يعنهم.
(١٠) الناووس: صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت. انظر: المعجم الوسيط (٢ / ٩٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>