للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدله عصيرا استحق الأجرة، فهذا التقييد عنده لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة، وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها، كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة، قال: لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره.

وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى، وقالوا: " ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض، وهي منفعة (١) محرمة، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها، وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا، فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة، وهي لا تستحق بعقد إجارة.

ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا: " إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصر عصيرا لكن إذا رأى أن المعتصر (٢) يريد أن يتخذه خمرا، وعصره (٣) استحق اللعنة، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع.

لكن معاصي الذمي (٤) قسمان:

أحدهما: ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها.

والثاني: ما اقتضى عقد الذمة منعه منها، أو من (٥) إظهارها.


(١) في (ب) : المنفعة.
(٢) في (أ) : المقصود.
(٣) في المطبوعة: لذلك استحق اللعنة.
(٤) جميع النسخ المخطوطة قالت: معاصي الدين. ويظهر أن (الذمي) أصح كما جاء في المطبوعة.
(٥) في (ب) : أو منعه من إظهارها. وفي (ط) : منعه منها أو إظهارها، أي: بسقوط (من) .

<<  <  ج: ص:  >  >>